الشيخ يوسف الخراساني الحائري
48
مدارك العروة
* المتن : فصل ( في أفعال الوضوء ) « الأول » - غسل الوجه ( 1 ) وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) وجوبه من الضروريات ، فلا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ، ومع ذلك يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة المتواترة . * الشرح : ( 2 ) وعن بعضهم انه مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وعن جماعة نقل الإجماع عليه ، ويدل عليه صحيح زرارة أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي أمر اللَّه ينبغي ان يتوضأ الذي قال اللَّه عز وجل ، فقال عليه السلام : الوجه الذي أمر اللَّه عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه . فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال عليه السلام : لا . وفي رواية الكافي « وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام » والروايتان غير مختلفتين بحسب المفاد ، إذ لا اثر للسبابة بعد اعتبار الوسطى التي هي أطول منها عادة . وحاصل مفاد الرواية : ان الوجه الذي أمر اللَّه تعالى بغسله هو ما يحيط به